واحدا ، لم يجز لأحدهم الايتمام بصاحبه على إشكال.
وإن كانا اثنين وأراد أحدهما الاقتداء بآخر ، فإن ظن إطلاق إناء صاحبه كما ظن إطلاق إنائه ، جاز الاقتداء به قطعا ، وليس له الاقتداء بالثالث. وإن لم يظن إلا إطلاق إنائه ، فالأقرب المنع من القدوة ، لأنه متردد في أن المستعمل للمضاف هذا أو ذاك ، وليس أحدهما أولى ، فلا يأتم بهما كالخنثى لا يجوز الايتمام به ، لتعارض احتمالي الذكورية والأنوثية.
ويحتمل أن يقتدي بأيهما شاء دون جمعهما في فرضين ، لأنه لا يدري كون إناء الإمام مضافا. وإذا لم يعلم المأموم من حال الإمام ذلك ، سومح وجوز الاقتداء.
ولو اقتدا بهما في فرضين ، احتمل وجوب إعادتهما معا ، لبطلان إحداهما لا بعينها. ويحتمل إعادة الثانية خاصة ، لأنه لو اقتصر على الاقتداء الأول لم يكن عليه قضاء.
ولو كانت الأواني خمسة والمضاف واحد ، وظن كل من الخمسة إطلاق إنائه ، ولم يظن شيئا من حال الأربعة الباقية ، وأم كل واحد منهم صاحبه في واحدة من الخمس والبدأة بالصبح ، احتمل إعادة الصلوات الأربع على كل واحد منهم التي كان مأموما فيها ، وأن يعيد كل واحد منهم آخر صلاة كان مأموما ، فيعيد كلهم العشاء إلا إمام العشاء ، فإنه يعيد المغرب.
وإنما أعاد العشاء لأن في ظنهم يتعين الإضافة في حق إمام العشاء ، وإنما أعاد هو المغرب ، لصحة الصبح والظهرين له عند أئمتها وهو متطهر في ظنه ، فيتعين بزعمه الإضافة في إناء صاحب المغرب.
وكذا لو سمع من بين خمسة صوت حدث ، ونفاه كل واحد عن نفسه.
السادس : طهارة المولد شرط في الإمام عند علمائنا ، لقوله عليهالسلام : ولد الزنا شر الثلاثة (١) ، وإذا كان شره أعظم من شر أبويه ولا تصح
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٧ ما يدل على ذلك.