إمامتهما فكذا هو. وقال الباقر عليهالسلام : لا تقبل شهادة ولد الزنا ولا يؤم الناس (١). ولأنه غير مقبول الشهادة ، فلا يصلح (١) للإمامة ، لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.
وأما من جهل حاله ، أو لم يعرف أبوه ، فالوجه صحة إمامته ، عملا بظاهر العدالة ، والأحسن كراهته ، لأن الإمامة من المناصب الجليلة ولا تليق بمثله ، لنقصه بعدم العلم بأبيه.
وكذا لا تصح إمامة ولد الشبهة ، والمنفي باللعان.
السابع : الختان شرط في الإمام لا مطلقا ، بل إذا كان بالغا ممكنا من الختان وأهمل كان فاسقا ، فلا يصلح (٢) للإمامة باعتبار فسقه ، وقول علي عليهالسلام : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (٢). وهو دليل شرط المكنة.
أما إذا لم يكن متمكنا منه ، أو ضاق الوقت من غير تفريط بالإهمال ، فإن الصلاة خلفه جائزة ، لاقتضاء التعليل في الرواية ذلك.
ولو اتفق البلوغ في أول الوقت ، ففي جواز الابتداء (٣) بالصلاة قبله إشكال.
ولو جهل الحكم ، فالأقرب جواز الصلاة خلفه ، لأنه قد يخفى مثله على الآحاد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٢٧٦ ح ٤.
(٢) في « س » تصح.
(٣) في « س » تصح إمامته.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٦ ح ١.
(٥) في « س » الاقتداء.