البحث الثاني
( في الشرائط الخاصة )
وهي :
الأول : الذكورة ، وهي شرط في حق المأمومين الذكور والخناثي خاصة ، فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل إجماعا ، لقوله عليهالسلام : ألا لا يؤمن امرأة رجلا (١) ، ولأن المرأة لا تؤذن للرجال ، فلا تكون إمامة لهم كالكافر. ولا فرق في ذلك بين الفرائض والنوافل.
ويجوز للرجل أن يصلي بالنساء والخناثي ، وإن كن أجنبيات ولا رجل معهن.
والخنثى المشكل تجوز أن تكون إماما للمرأة ، لأن أقل أحواله أن تكون كذلك ، ولأنه تصلح أن تكون إماما لها. ولا تجوز أن تكون إماما لرجل ولا لخنثى ، لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة.
فلو صلى الرجل أو الخنثى خلف امرأة أو خنثى ، بطلت صلاة المأموم خاصة ، ولا فرق بين أن ينوي الإمام استتباع الرجال أو النساء.
ولو ائتم الرجل بمن ظنه رجلا ، فبان كونه امرأة أو خنثى مشكلا ، لم يجب القضاء ، لأن المأخوذ عليه العمل بالظن ، خصوصا الخنثى قد يستتر ويخفى غالبا ، ولو كلف العلم بعدمه لزم (١) الحرج.
ولو ائتم خنثى بمثله ، أو رجل بخنثى مع العلم بكونه خنثى مشكلا ، وجب القضاء ، لبطلان الاقتداء. فلو لم يقض حتى ظهر كون الإمام رجلا ، فالأقوى عدم سقوط القضاء ، لأنه كان ممنوعا من الاقتداء به ، للتردد في حاله ، والتردد مانع من صحة الصلاة ، وإذا لم تصح فلا بد من القضاء. ويحتمل ضعيفا الصحة ، لأنه مأمور بالاقتداء بالرجال وقد حصل.
__________________
(١) سنن البيهقي ٣ ـ ٩٠.
(٢) في « ق » لزمه.