وكذا لو اقتدى خنثى مشكل بامرأة ، ثم بان كون المأموم امرأة ، ولم تقض حتى ظهرت الأنوثية.
وكذا لو اقتدى خنثى بخنثى ولم يقض المأموم حتى بانا رجلين أو امرأتين ، أو كون الإمام رجلا ، أو كون المأموم امرأة.
ومن نظائره ما لو باع مال أبيه على ظن الحياة ، فبان ميتا ، ففي الصحة وجهان.
ولو وكل وكيلا في شراء وباع ذلك الشيء من انسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعد وكان قد اشتراه ، ففي الصحة الوجهان.
الثاني : القيام في إمامة القائم ، فلا يؤم القاعد القائم عند جميع علمائنا ، لقوله عليهالسلام : لا يؤمن أحد بعدي جالسا (١). وقول علي عليهالسلام : لا يؤم المقيد المطلقين (٢). ولأن القيام ركن ، فلا تصح إمامة العاجز عنه القادر عليه كغيره من الأركان ولا فرق بين الإمام الراتب وغيره ، ولا بين الإمام الأصلي وغيره. ولا فرق في بطلان صلاتهم بين أن يصلوا قياما خلفه أو جلوسا ، ولا بين أن يكون مرضه مما يرجى برؤه أو لا.
ولو صلى قائما فاعتل في قيامه فجلس ، أتموا الصلاة من قيام بنية الانفراد ، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة ، وإلا انفردوا. ولا يجوز الايتمام به ، لأن القعود مانع من الابتداء فكذا يمنع من الاستدامة.
ويجوز للعاجز أن يؤم بمثله إجماعا. ولا يجوز للمومي أن يكون إماما للقاعد ، ولا للمستلقي أن يكون إماما للمضطجع.
ولا يجوز للعاجز عن ركن إمامة القادر عليه ، كالعاجز عن الركوع أو السجود ، ولو اختلفا في المقدور عليه لم يجز الايتمام ، وإن كان المأموم عاجزا عن الأقل.
ولا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين ، لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤١٥ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤١١ ح ١ و ٣.