الأصحاء. ويجوز للأعرج أن يؤم الأصحاء.
ولو عجز عن القيام إلا بما يعتمد عليه ، فاعتمد حال قيامه ، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح ، لأن المنع ـ وهو إمامة القاعد ـ غير ثابت هنا. والأقوى في الراكع خلقة المنع من إمامته بالسليم ، ويجوز بمثله. وفي جوازه بالأدون إشكال.
ويجوز إمامة أقطع اليدين والرجل بالصحيح دون أقطع الرجلين. ويجوز إمامة الخصي والجندي.
الثالث : القراءة شرط في إمامة القراء ، فلا يجوز أن يأتم قارئ بأمي في الجهرية والسرية. ونعني بالأمي من لا يحسن القراءة ، أو لا يحسن الفاتحة ، لأن القراءة واجبة مع القدرة. ومع الإتمام بالأمي تخلو الصلاة عن القراءة ، ولأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم بحق الإمامة بدلالة المسبوق ، فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل.
ولا فرق بين أن يقرأ المأموم لنفسه في السرية أو الجهرية أو لا يقرأ. فلو صلى القارئ خلف الأمي ، بطلت صلاة المأموم خاصة ، لاختصاص المنع به.
أما لو كان القارئ مرضيا عند الأمي ، فالأقرب وجوب الايتمام بالقارئ ، فإن أخل بطلت صلاته مع المكنة ، لأنه متمكن من الإتيان بالصلاة على وجهها وهي القراءة ، فوجب عليه.
ويجوز أن يأتم الأمي بمثله إن عجز الإمام والمأموم عن التعلم ، أو ضاق الوقت دونه ، لتساويهما.
ولو تمكن أحدهما من التعلم والوقت متسع ، بطلت صلاته ، إماما كان أو مأموما. أما المأموم فإن كانت صلاة الإمام باطلة ، لتمكنه دون تمكن المأموم ، لم يصح الاقتداء به أيضا.
ويجب على الأمي الاشتغال بالتعلم دائما إلا وقت الضرورة ، كالأكل