والشرب وقضاء الحاجة وضيق وقت الفريضة ، وتحصيل ما لا بد منه من القوت الحافظ للنفس ولعياله ، والاشتغال بالمندوب ليس عذرا.
ولو أم الأمي قارئا وأميا معا ، أعاد القارئ خاصة ، وكذا الأمي إن وجد قارئا مرضيا ، أو تمكن من التعلم قبل خروج الوقت ، وإلا فلا.
ولو كان أحدهما يحسن الفاتحة والآخر السورة ، فالأقرب وجوب الايتمام بمن يحسن الفاتحة ، للإجماع على أولويتها ووجوبها عند الأكثر.
ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه ، ائتم جاهل الفاتحة بعارفها ، فإذا فرغ نوى الثاني الايتمام بالأول. ولو كان معهما ثالث لا يعرف شيئا ، ائتم بعارف الفاتحة ، فإذا فرغ نقل نيته إلى الايتمام بالثاني. وفي وجوب ذلك إشكال.
هذا إذا كانا مرضيين ، ولو كان جاهل الفاتحة مرضيا ، وجب على جاهلها الايتمام به على إشكال.
ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا ، احتمل تخير ايتمام أحدهما بالآخر ، وأولوية إمامة عارف بعض الفاتحة.
ولو جهل القارئ حال الأمي ، فأحرم مأموما معه ، ثم علم في الأثناء ، نقل النية إلى الانفراد وجوبا. ولو كانت الصلاة سرية ، أو بعد عنه ، أو جوز غفلته عن الجهر ، ولم يعلم حاله حتى فرغ من صلاته خلفه ، صحت صلاته ، لأنه يبني على الظاهر. ويحتمل المنع ، لأن العدالة شرط وقد جهل المأموم بها.
ولو أم الأخرى مثله ، صحت صلاتهما ، لتساويهما في العجز. ولا يجوز أن يؤم بالصحيح وإن كان أميا ، لتمكنه من التكبير والذكر. ويحتمل الجواز ، لأن الإمام لا يتحمل التكبير وهما سواء في القراءة. والوجه الأول ، لتمكنه من بدلها.
ويجوز إمامة الأصم بالسليم ، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.
ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة ، فإن اتحد صح ايتمام أحدهما