بصاحبه ، لتساويهما. وإن اختلف لم يصح ، لأن كلاّ منهما أمي بالنسبة إلى صاحبه باعتبار ما جهله.
الرابع : اللحن في القراءة الواجبة ، إن فعله عمدا مع تمكنه من التعلم ، أبطل صلاته ، لأنه ليس بعربي ، والقرآن عربي ، ولا فرق بين أن يختلف المعنى ، كمن يكسر كاف « إياك » أو لا كمن يفتح كاف « إياك ».
وإن كان سهوا ، لم تبطل صلاته ، ولا صلاة من خلفه. وإن كان جاهلا ، فإن تمكن من التعلم واتسع الزمان ، بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، لأنه كالعامد. ولو لم يتمكن أو ضاق الوقت من غير تفريط ، صح أن يكون إماما لمثله.
والأقرب أنه لا تصح إمامته بالمتقن ، لأنه متمكن من الصلاة بقراءة صحيحة ، فلا يجوز العدول إلى الفاسد.
ولو كان لحن أحدهما مختلا ولحن الآخر غير مختل ، فالأقوى جواز اقتداء الأول بالثاني دون العكس.
الخامس : لا يصح أن يؤم مئوف اللسان صحيحه ، لوجوب القراءة في حق الصحيح ، لتمكنه منها ، ومع عجز الإمام لا يصح التحمل ، فلا يصح الاقتداء. ويصح أن يؤم مثله إذا تساويا في النطق.
ولو تمكن من إصلاح لسانه فأهمل ، لم تصح صلاته مع سعة الوقت ولا صلاة من خلفه.
ولو كان ألثغ يبدل حرفا بآخر مع تمكنه من التعلم لم تصح ، كمن يبدل الحاء بالخاء أو بالهاء ، أو يبدل الميم في « المستقيم » بالنون ، أو السين بالثاء ، أو الراء بالغين.
وإن لم يطاوعه لسانه ، أو كان ولم يمض من الزمان ما يمكنه التعلم فيه ، أو لم يجد المرشد ، صحت صلاته دون صلاة من خلفه ، ولو تمكن من التعلم ، لم تصح صلاته ووجب عليه قضاؤها ، فلا يصح الاقتداء به.