وكذا من في لسانه رخاوة تمنع أصل التشديدات.
ومن لا يفصح ببعض الحروف ، كالضاد والقاف ، لا تصح إمامته للعارف ، لأنه أمي بالنسبة إلى الفصيح ، ويجوز أن يؤم مثله.
ولو أبدل الضاد في « المغضوب » أو « الضالين » وغيرهما بالظاء ، لم تصح صلاته مع إمكان التعلم.
وتكره إمامة التمتام ، وهو الذي يردد التاء ثم يأتي بها ، والفأفاء ، وهو الذي يردد الفاء ثم يأتي بها ، لأنهما لا ينقصان شيئا ، ويزيدان زيادة يعذران فيها.
ولو كان له لثعة خفيفة تمنع من تخليص الحرف ، ولكن لا يبدله بغيره ، جاز أن يكون إماما للقار.
السادس : الأجذم والأبرص لا يؤمان الصحيح على الأقوى ، لنفور النفس عنهما ، فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما ، وقول الصادق عليهالسلام : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي (١). ويجوز إمامتهما لمثلهما وإمامة كل واحد للآخر.
السابع : الأعرابي وهو الذي لا يعرف محاسن الإسلام لا يؤم المهاجرين ، لقوله تعالى ( الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) (٢) ولأنه لا يعرف تفاصيل أحكام الصلاة ، وللحديث السابق. وكذا غيره من العوام إذا لم يعرف شرائط الصلاة على التفصيل.
ولو كان الأعرابي قد دخل البناء وعرف أحكام الصلاة على التفصيل وما يكفيه اعتماده في التكليف وتدين به ، ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا ، جازت إمامته مطلقا ، لوجود الشرائط فيه ، وانتفاء الموانع عنه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٧ ح ١ و ٣٩٩ ح ٥.
(٢) سورة التوبة : ٩٧.