والضابط فيه : إنه إن عرف الواجب من المندوب ، صح الايتمام به ، وإلا فلا.
ولا يجوز أن يكون إماما لمثله على إشكال ، أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء للصلاة ، والمنع لا معه.
البحث الثالث
( فيمن تكره إمامته )
الأول : تكره إمامة المحدود بعد توبته ، لأن فسقه وإن زال بالتوبة ، لكن نقص منزلته وسقوط محله في القلوب باق.
الثاني : تكره إمامة السفيه ، لقول أبي ذر : إن إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (١).
الثالث : في كراهة إمامة الأعمى إشكال ، أقربه المنع ، لقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه (٢). وقول علي عليهالسلام : لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة (٣). ولأنه فاقد حاسة لا يختل به شيء من شرائط الصلاة ، فأشبه الأصم ، نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات.
الرابع : كره الشيخ إمامة العبد إلا لأهله ، لقول علي عليهالسلام : لا يؤم العبد إلا أهله (٤). وليس للتحريم ، لأن أحدهما عليهماالسلام سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرانا؟ فقال : لا بأس (٥). ولأنه من أهل الأذان ، فكان من أهل الإمامة ، لاشتراكهما في الإمامة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٢ ح ط.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٣٥ ح ١ و ٥ ـ ٤٠٩ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٣٥ ح ٣ و ٥ ـ ٤١٠ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٠١ ح ٤ ، وكلام الشيخ في الخلاف ١ ـ ٢٠٩.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٠٠ ح ٢.