وحكم المعتق بعضه والمكاتب وأم الولد والمدبر حكم الرق.
الخامس : يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر وبالعكس ، وليس محرما ، لأن الأصل الجواز ، واشتمال الايتمام لكل واحد منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.
وقال الصادق عليهالسلام : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمهم فأمهم وإذا صلى المسافر خلف المقيم ، فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (١).
ولو لم تحصل المفارقة ، فالأقرب زوال الكراهة كالغداة والمغرب ، وكذا لو صلى الإمام ركعتين ثم حضر المسافر.
السادس : يكره أن يأتم المتوضئ بالمتيمم ، فإن فعل صح إجماعا ، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينكره ، ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبه المتوضئ. وأما الكراهة فلنقص طهارته ، وقول علي عليهالسلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين (٢).
ويجوز للطاهرة أن تأتم بالمستحاضة ، لأنها متطهرة فأشبهت المتيمم. وكذا يصح ايتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنه متطهر ، والحدث الموجود غير مانع. وأن يأتم الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة كالمجروح.
وليس للمتوضئ ولا للمتيمم الايتمام بعادم الماء والتراب ، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا ، لأنه غير متطهر.
وقال الشيخ : يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، وفيه نظر ، لأن العاري
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٠٤ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤١١ ح ١.