إن صلى قاعدا لم يصح الايتمام به ، وإن صلى قائما موميا ، لم يصح الايتمام به حالة الركوع والسجود. ولو كان المكتسي يصلي بالإيماء لمرض ، جاز أن يأتم بالعريان حينئذ.
ولا يجوز للقادر على الاستقبال الايتمام بالعاجز عنه ، ويصح لمماثله.
ولو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس صح ، فإن أعتقت في الأثناء وكانت السترة قريبة ، فأخذتها وأتمت الصلاة ، صح استمرار الايتمام ، وإلا نوت المأمومة المفارقة. وكذا العاري يجد السترة في الأثناء.
السابع : يكره أن يؤم قوما يكرهون الايتمام به ، لقوله عليهالسلام : ثلاثة لا يتجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون (١).
المطلب الرابع
( في ترجيح الأئمة )
إذا حضر إمام الأصل ، لم يجز لأحدهم التقدم عليه ، وتعين هو للإمامة ، لقوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٢) وقال تعالى ( لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) وهو خليفته ، فيكون له هذه المنزلة ، ويجوز مع العذر الاستنابة.
ويحصل في غيره أولوية التقدم إذا كثروا بأمور :
الأول : القراءة ، فإذا تعددت الأئمة ، قدم من يختاره المأمومون ، فإن اختلفوا قدم من يختاره الأكثر ، فإن تساووا قدم الأقرأ ، والأصل في التقديم بالفضائل ما روي عنه عليهالسلام قال : يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله (٤).
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٨٠.
(٢) سورة النساء : ٥٩.
(٣) سورة الحجرات : ١.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٣.