فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم بالهجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سنا.
ولأن القراءة ركن في الصلاة ، فكان الأعلم فيها أولى ، كالقادر على القيام مع العاجز عنه.
وقدم بعض علمائنا الأفقه على الأقرأ ، لانحصار القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة وهو يحفظها ، وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه ، لعدم انضباط الوقائع الجزئية والحوادث. وقد يعرض له في الصلاة ما يحتاج إلى الفقه في معرفته. والحديث متأول ، فإن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه.
إذا ثبت هذا فإن أحد القارئين يرجح على الآخر بكثرة القرآن ، فإن تساويا في قدر ما يحفظانه وكان أحدهما أجود قراءة وأشد إخراجا للحروف من مواضعها ، فهو أولى. وإن كان أحدهما أقل حفظا والآخر أجود قراءة ، فالأجود أولى.
الثاني : إذا تساووا في القراءة قدم الأفقه لما تقدم في الحديث وقيل : يقدم الأسن ثم الأفقه لقول الصادق عليهالسلام : يؤم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن تساووا فأقدمهم هجرة ، فإن تساووا فأسنهم ، فإن كانوا سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنّة (١).
ولو اجتمع فقيهان أحدهما أقرأ والآخر أفقه ، قدم الأقرأ على أحد القولين ، والأفقه على الآخر. ولو تساووا في القراءة والفقه قدم الأقدم هجرة ، والمراد به سبق الإسلام ، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته يتقدم بذلك ، سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده.
وللشيخ قول : إنه مع التساوي في الفقه يقدم الأشرف ، فإن تساووا قدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤١٩ ح ١.