ولو كان في المنزل إمام الحق فهو أولى ، لأنه الحاكم المطلق ، وأم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم غسان بن مالك وأنسا في بيوتهما.
وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ، لأنه في معنى صاحب المنزل والسلطان ، ولقوله عليهالسلام : من زار قوما فلا يؤمهم (١) ، وهو عام في المسجد ، ولو أذن صاحب المنزل أو السلطان لغيره كان أحق.
والوالي من قبل السلطان أولى من صاحب المنزل والمسجد ، لأنه نائب الأولى فكان له منزلة المنوب.
ولو دخل السلطان بلدا له فيه خليفة ، فهو أولى من خليفته ، لأصالة ولايته.
والسيد أولى من العبد في بيت العبد ، لأنه صاحب البيت. ولو اجتمع العبد وغير سيده ، فالعبد أولى باعتبار المنزل.
ولو اجتمع مالك الدار ومستأجرها فيها ، فالمستأجر أولى ، لأنه أحق بالمنفعة والاستيلاء. ولو كان المالك ممن لا يصلح للإمامة فقدم غيره ، ففي أولويته إشكال.
ولو اجتمع المكاتب والسيد في دار المكاتب ، فالأقرب أن المكاتب أولى ، لقصور يد السيد عن أملاك المكاتب.
والمالك أولى من المستعير ، لنقص تصرف المستعير ، إذ للمالك عزله متى شاء.
ولو حضر جماعة المسجد ، استحب لهم مراسلة إمامة الراتب ، فإن حضر وألا يقدم أحدهم. ولو خافوا فوت أول الوقت وآمنوا الفتنة جمعوا.
وهل يقدم أولاد من تقدمت هجرته؟ الأقرب ذلك من حيث شرف النسب ، لا من حيث تقدم الهجرة.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٥.