ولو اجتمع مالكا الدار ، لم يتقدم غيرهما ، ويتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة.
المطلب الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : لو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، لم يجز الاقتداء ، فإن احتاج إلى الصلاة معه ، تابعه في الأفعال وقرأ مع نفسه ، وإن كانت الصلاة جهرية للضرورة ، ولا يعيد لاقتضاء الأمر الإجزاء.
الثاني : لو كان الإمام كافرا ولم يعلم المأموم ، ثم علم في الأثناء ، عدل إلى الانفراد واجبا ، فإن لم يفعل واستمر على الاقتداء بطلت صلاته ، لإخلاله بالشرط.
ولو علم بعد الفراغ ، صحت صلاته على الأقوى ، للامتثال بفعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة ، إذ هو مكلف بالظاهر. وسئل الصادق عليهالسلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال : لا يعيدون (١).
ولا فرق بين كون الكفر مما يستتر به عادة كالزندقة أو لا. وقيل : يعيد مطلقا ، لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة ، فتبطل صلاته. كما لو ائتم بمجنون (١) ، وينتقض بالمحدث.
ويحتمل الفرق بين الخفي وغيره ، لمشقة الوقوف عليه. ويعزر الكافر إذا أم ، لأنه غاشّ.
ولو صلى خلف من أسلم من الكفار ، فلما فرغ من صلاته قال : لم أكن
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣٥ ح ١.
(٢) في « ق » المجنون.