أسلمت ولكن تظاهرت بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله لكفره ، ولا إعادة عليه.
ولو كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلى آخر خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه ، لم يعد ، لأن الشك بعد الفراغ غير مؤثر.
الثالث : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم بحدث نفسه أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه للامتثال ، ولأن الباقر عليهالسلام سأله محمد بن مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر ولا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ قال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر (١). ولأنه لا علامة للمتطهر من المحدث ، فلم يوجد من المأموم تقصير في الاقتداء.
ولو أحدث الإمام في الأثناء فعلم به المأموم ، وجب أن ينوي الانفراد ، فإن استمر على نية الايتمام بطلت صلاته. وإذا كان حدثه بعد إكمال القراءة ، ركعوا منفردين أو يقدمون غيره ، وإن كان قبل القراءة ، اشتغلوا بها ، وكذا لو كان في الأثناء ، ويحتمل الإتمام من حيث قطع.
ولو أخبر الإمام بعد فراغه أنه محدث أو جنب ، لم يلتفت إليه في بطلان صلاة المأموم.
ويستحب للإمام أو المأمومين إذا أحدث الإمام ، أو أغمي عليه ، أو جن ، أو مات ، أن يقدم من يؤم من الجماعة ويتم بهم الصلاة لا وجوبا ، لأصالة البراءة.
ويكره أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق عليهالسلام : فلا ينبغي له أن يقدم إلا من قد شهد الإقامة (٢). ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه جاز أن يستنيب ثانيا.
ولا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث ، أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣٤ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣٩ ح ٢.