أحدث عمدا ، فيجوز للمحدث عمدا أن يستنيب هو أو المأمومون ، ولا يشترط الاستخلاف ، فلو تقدم بنفسه جاز أن يتموا معه الصلاة.
ولو استخلف اثنين حتى يصلي كل واحد بطائفة ، جاز في غير الجمعة ، وفيها إشكال ، ينشأ من المنع من تعدد الأئمة في الابتداء فكذا في الأثناء ، ومن كون الجمعة واحدة في الحقيقة.
الرابع : إذا بلغ الطفل سبع سنين ، كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة ، ويعمله الجماعة وحضورها ليعتادها ، لحصول التمييز للصبي في هذا السن.
وإذا بلغ عشر ضرب عليها ، وإن كانت غير واجبة ، لما فيه من اللطف ، وهو الاعتياد والتمرين ، ولقوله عليهالسلام : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع (١). وكذا يفعل ولي الصبي ووصيه ، وقال الصادق عليهالسلام : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس ، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع (٢).
وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة ، فإذا بلغ عشرا ضرب عليها ، فإذا بلغ ثلاث عشرة فرقوا بينهم في المضاجع ، فإذا بلغ ثماني عشرة علم القرآن ، فإذا بلغ إحدى وعشرين انتهى طوله ، فإذا بلغ ثماني وعشرين كمل عقله ، فإذا بلغ ثلاثين بلغ أشده ، فإذا بلغ أربعين عوفي من البلوى الثلاث : الجذام والجنون والبرص ، فإذا بلغ الخمسين حبب إليه الإنابة ، فإذا بلغ الستين غفرت ذنوبه ، فإذا بل السبعين عرفه أهل السماء ، فإذا بلغ الثمانين كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات ، فإذا بلغ التسعين كتب أسيرا لله في أرضه ، فإذا بلغ المائة شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه (٣).
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ١٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٢ ح ٥.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ١٣٢ ، سنن أبي داود ١ ـ ١٣٣ ، رووا صدر الحديث.