إذا عرفت هذا فإن الصلاة تجب عليه مع البلوغ لا قبله ، لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ الحلم (١).
الخامس : إذا شرع إنسان في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها إن خاف الفوات ، تحصيلا لفضيلة الجماعة ، سواء خاف فوت النافلة أو لا ، ولو لم يخف فوات الجماعة ، أتم النافلة ثم دخل في الفريضة.
ولو كان في فريضة ، استحب له أن ينقل نيته إلى النافلة ويكملها ركعتين ، ثم يدخل مع الإمام في الصلاة ، للحاجة إلى نيل الجماعة.
ولو كان إمام الأصل ، قطع الفريضة ، كما يقطع النافلة لغيره ، ثم يدخل معهم في الجماعة ، لأن متابعته أولى.
ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، استمر على حاله ، لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة وللرواية (٢).
ولو تجاوز في الفريضة ركعتين ، ثم أحرم الإمام. فإن كان إمام الأصل ، قطعها واستأنف معه ، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته. وإن كان غيره ، فالأقرب الإتمام ثم الدخول معه على سبيل إعادة المنفرد مع الجماعة.
ولو ابتدأ بقضاء الظهر ، ثم شرع الإمام في صلاة الصبح ، وخاف أن يتمم ركعتين نافلة فاتته الصلاة مع الإمام ، فإن كان إمام الأصل أبطل صلاته ، وإلا فالوجه إتمام القضاء وتفويت الجماعة ، لأن تداركها إنما هو بنقل النية من الفرض إلى النفل ، ولا يحصل التدارك بذلك.
السادس : ينبغي للإمام أن يخفف صلاته بتخفيف الأذكار ، وتكميل أفعالها من ركوع وسجود وقيام. قال أنس : ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
__________________
(١) الخصال ص ١٦٢.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٥٨ ح ٢.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٣٨٤.