ولو أحب المأمومون خلفه التطويل ، لكان أولى ، لقوله عليهالسلام : أفضل الصلاة ما طال قنوتها (١).
السابع : لا يجب على المأموم القراءة في الجهرية والإخفاتية ، سمع قراءة الإمام أو لا. ولا يستحب في الجهرية مع السماع ، لقوله تعالى ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٢) نزلت في بيان الصلاة. وقوله عليهالسلام : وإذا قرأ فأنصتوا (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام : إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به ، فإنه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى ( وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق ، فلا تجب على غيره.
وهل تحرم القراءة لو سمع ولو مثل الهمهمة؟ قال الشيخان : نعم ، لقول الصادق عليهالسلام : من رضيت به فلا تقرأ خلفه (٥) ، والنهي للتحريم. ولو لم يسمع ولا همهمة في الجهرية ، فالأفضل القراءة لا واجبا ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا كنت خلف من ترضى به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (٦). وقال الرضا عليهالسلام في الرجل يصلي خلف من يقتدى به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ (٧).
ويستحب للأصم أن يقرأ مع نفسه ، لأنه لا يسمع همهمة ، والأقرب أن له التوجه ، أما الاستعاذة فلا إلا مع القراءة.
ولو كانت الصلاة سرا قال الشيخ : يستحب قراءة الحمد خاصة (٨) ،
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٢٦٤.
(٢) سورة الأعراف : ٢٠٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ٢٧٦.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٤ ح ١٥.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٤ ح ١٤.
(٦) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٣ ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٤ ح ١١.
(٨) المبسوط ١ ـ ١٥٨.