لقول الصادق عليهالسلام : فإن لم تسمع فاقرأ (١). وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية.
ولا يستحب القراءة في سكتات الإمام ، لقول الصادق عليهالسلام : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (٢). ولو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته ، لقوله عليهالسلام : من كان له إمام فقراءته له قراءة (٣).
ولو كان الإمام ممن لا يرتضى به وجبت القراءة ، فإن كانت جهرية جاز أن يخافت للضرورة ، وقول الصادق عليهالسلام : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس (٤). فإن لم يتمكن من السورة الأخرى ، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولا يجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت. ولو عجز عن إكمال الفاتحة ، فالوجه إعادة الصلاة.
ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، استحب له أن يسبح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف صامتا ، ولقول الصادق عليهالسلام : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (٥).
إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يمسك عن قراءة آخر الآيات من السورة ، فإذا فرغ الإمام قرأ هو تلك الآية ليركع عن قراءة. والظاهر أن ذلك في الصلوات السرية ، لأن الإنصات في الجهرية أفضل ، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به.
الثامن : يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود ، لقول الصادق عليهالسلام : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٢ ح ١ و ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٣ ح ٨.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ٢٧٧ الرقم ٨٥٠.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٨ ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣٢ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٥٢ ح ٣.