ولو تركها في السفر ثم ذكرها في السفر ، قضاها قصرا ، لوجود العذر حالة الوجوب ، وإن تخلل الحضر بينهما. ولو ذكرها في الحضر ، قضاها قصرا ، لأن القضاء يعتبر بالأداء ، وإنما يقضي ما فاته والفائت ركعتان. وقال عليهالسلام : من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (١).
ولو تردد في أنها فائتة في الحضر أو السفر ، فالوجه وجوب صلاتي تمام وقصر ، ويحتمل الأول خاصة والثاني خاصة ، لأصالة البراءة عن الزائدة على الواحدة وعلى الركعتين ، وأصالة الحضر وتوقف يقين البراءة على الجمع.
المطلب الثاني
( في تجدد السفر على الحضر وبالعكس )
لو سافر بعد دخول الوقت ومضي وقت الطهارة والصلاة ، فالأقرب وجوب الإتمام ، لأن الصلاة تجب بأول الوقت وقد أدرك وقت الوجوب ، فلزمه التمام كالحائض والمغمى عليه ، وقول الصادق عليهالسلام : لبشير النبال وقد خرج معه حتى أتينا الشجرة : يا نبال قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك لأنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج (٢).
وللشيخ قول بجواز القصر ، لكن يستحب التمام ، لعموم الآية ، ولأنه مسافر قبل خروج الوقت ، فأشبه ما لو سافر قبل الوجوب ، ولأنه مؤد للصلاة ، فوجب أن يؤديها بحكم وقت فعلها ، ولأن الاستقرار إنما يكون بآخر الوقت ، ولهذا لا يعصي لو مات وقد أخر الصلاة. بخلاف الحائض ، فإنه مانع من الصلاة ، فإذا طرأ الحيض وقت الإمكان في حقها في ذلك القدر ، فكأنها أدركت جميع الوقت ، بخلاف المسافر فإنه غير مانع ، ولأن الحيض لو أثر لأثر في إسقاط الصلاة بالكلية.
__________________
(١) عوالي اللئالي ٣ ـ ١٠٧.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣٧ ح ١٠.