والقول بالسقوط مع إدراك وقت الوجوب بعيد. والسفر يؤثر في كيفية الأداء في أصل الفعل ، فأشبه ما لو أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلي فيه الظهر ، ثم عتق فلزمه الجمعة دون الظهر.
ولأن الصادق عليهالسلام سأله إسماعيل بن جابر يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال : صل وقصر ، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١). ويمكن حملها على ما لو خرج في ابتداء الوقت.
ولو دخل الوقت وهو في السفر ، ثم حضر قبل خروجه وقبل صلاته ، فالأقرب وجوب الإتمام ، لانتفاء سبب الترخص ، ولقول الصادق عليهالسلام حيث سأله إسماعيل بن جابر يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي أصلي وأتم (٢). قال الشيخ : ولو بقي ما يقصر عن التمام صلى قصرا وإلا أتم (٣).
ولو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، قال الشيخ : فيه خلاف بين أصحابنا (٤) ، فمن قال الأداء يحصل بإدراك ركعة وجب القصر ، لإدراك الوقت مسافرا ، وإن قلنا إن بعضها قضاء والبعض أداء لم يجز القصر ، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.
ولو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة ، وجب القضاء تماما إجماعا ، لفواتها حضرا.
ولو سافر وحضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ، ثم فاتته ، قضاها تماما على ما اخترناه من وجوب الإتمام في الموضعين ، لأن القضاء تابع للأداء. ومن اعتبر حال الوجوب ، وجب الإتمام في الأولى والقصر في الثانية. ومن اعتبر في القضاء حال الفوات عكس ، وبالأول رواية عن الباقر عليهالسلام حيث سأله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣٥ ح ٢ ذيل الحديث.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣٥+ ٢ صدر الحديث.
(٣) الخلاف ١ ـ ٢٢٥.
(٤) الخلاف ١ ـ ٢٢٥.