ولو أم المسافر المسافرين فأتم ناسيا فإن كان الوقت باقيا أعاد ، وإلا صحت صلاتهم ولو ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة ، جلس واجبا وحرم عليه الإتمام. ولو علم المأموم أن قيامه لسهو ، لم يتابعه وسبّح به ، فإن لم يرجع فارقه ، فإن تابعه بطلت صلاته للزيادة ، ولا تبطل صلاة الإمام إن كان آخر الوقت.
وإذا دخل المسافر بلدا وأدرك الجمعة ، فأحرم خلف الإمام ينوي قصر الظهر لم يجز ، لوجوب الجمعة عليه بالحضور.
والقصر في الصلاة إنما هو في عدد الركعات لا في غيره ، وهو واجب على ما تقدم في كل سفر جمع الشرائط الآتية ، إلا في أربعة مواطن : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام على الأقوى ، فإن الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر ، لقول الصادق عليهالسلام : تتم الصلاة في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليهالسلام (١).
وهل يستحب الإتمام في جميع مكة والمدينة؟ قال الشيخ : نعم ، لدلالة الرواية عليه ، ومنع قوم ، وعمم المرتضى استحباب الإتمام عند قبر كل إمام. والمراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد.
ولو فاتت هذه الصلاة ، احتمل وجوب القصر مطلقا ، لفوات محل الفضيلة وهو الأداء ، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها ، لفوات محل المزية وهو المكان. والتخيير إن قضاها فيها ، لأن القضاء تابع للأداء مطلقا ، لأن الأداء كذلك.
ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة ، فإن ذلك جبران لصلاته على ما روي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٤٦ ح ١٤.