ولأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف. ويحتمل الاختصاص بالمقصورة : لقول العسكري عليهالسلام : يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة لتمام الصلاة (١). والمراد بالوجوب شدة الاستحباب.
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل ، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر ، لحصول السبب وهو الوقت.
المطلب الرابع
( في الشرائط )
وهي خمسة : الأول قصد المسافة. الثاني الضرب في الأرض. الثالث استمرار القصد. الرابع عدم زيادة السفر على الحضر. الخامس : إباحة السفر.
البحث الأول
( قصد المسافة )
قصد المسافة شرط في القصر ، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه وهو راكب التعاسيف وإن طال سفره ـ لا يجوز له القصر. بل لا بد من ربط القصد بمقصد معلوم ، لأن مطلق السفر غير كاف ، بل لا بد من طوله ، وهذا لا يدري أن سفره طويل أو لا.
ولو استقبلته برية واضطر إلى قطعها ، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على وجهه أياما ، فهو منشئ للسفر من حينئذ. وكذا طالب الآبق إذا قصد الرجوع أين لقيه.
والمسافة شرط في القصر ، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا ، لقوله عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٤٢ ح ١.