السلام : يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان (١). وقال الصادق عليهالسلام : القصر في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا (٢). ولأن سبب الرخصة المشقة ، ولا مشقة مع القلة.
وحد المسافة : ثمانية فراسخ ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر ، ولا تحتسب مسافة الإياب في الحد ، إلا أن يقصد الرجوع ليومه ، لأن سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ثمانية فراسخ (٣). وسئل الصادق عليهالسلام عن القصر قال : في بريدين ، أو بياض يوم (٤).
ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وقصد الرجوع ليومه ، وجب القصر أيضا ذاهبا وجائيا ، لأنه قد شغل يومه بالسفر ، فحصلت المشقة المنتجة للقصر. ولقول الباقر عليهالسلام : إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (٥).
ولو كانت المسافة ثلاثة فراسخ ، فقصد التردد ثلاثا لم يقصر ، لأنه بالرجوع انقطع سفره ، وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران.
والفرسخ : ثلاثة أميال إجماعا ، والميل الهاشمي منسوب إلى هاشم جد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة آلاف خطوة واثني عشر ألف قدم ، لأن كل خطوة ثلاثة أقدام ، وهو أيضا أربعة آلاف ذراع لأن المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العام ، وهو يناسب ما قلناه ، وهو قدر مدّ البصر من الأرض.
ولو لم يعلم المسافة وشهد عدلان ، وجب القصر.
ولو شك ولا بينة ، وجب التمام لأصالته ، فلا يعدل عنه إلا مع
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٤٤٥.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٩١ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٩٢ ح ٨.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٩٢ ح ١١.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٩٦ ح ٩.