اليقين. وكذا لو اختلف المخبرون ، بحيث لا ترجيح. ولو تعارضت البينات وجب القصر ، ترجيحا لشهادة الإثبات.
وهذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقصت المسافة شيئا قليلا لم يجز قصر ، لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد. ولا اعتبار بتقدير الزمان ، فلو قطع المسافة في أيام متعددة ، وجب القصر في الجميع ، وكذا لو قطعها في بعض يوم.
ولا فرق بين البر والبحر في ذلك ، فلو سافر في البحر وبلغت المسافة فله القصر ، وإن قطع المسافة في أقل زمان ، لأن المعتبر المسافة. واعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين والمزارع.
ولو كان لبلد طريقان ، أحدهما مسافة دون الآخر ، فسلك الأقصر لم يجز القصر ، سواء علم أنه القصير أو لا ، لانتفاء المسافة فيه. وإن سلك الأبعد وجب القصر ، سواء قصد الترخص أو غيره من الأغراض لوجود المقتضي. وإذا سلك الأبعد ، قصر في طريقه وفي البلد وفي الرجوع ، وإن كان بالأقرب ، لأنه مسافة ولا يخرج عن حكم السفر إلا بالوصول إلى بلده.
ولو سلك في مقصده الأقصر ، أتم في الطريق وفي البلد ، فإذا رجع فإن كان فيه أتم في رجوعه أيضا. وإن رجع بالأبعد قصر في رجوعه لوجود المقتضي. ولا يقصر في البلد حال قصد الرجوع بالأبعد ، لأن القصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.
وطالب الآبق والهائم إذا رجعا إلى بلادهما ، فإن كان بين قصد الرجوع وبين البلد مسافة ، قصرا حين الارتحال ، لأنهما قد أنشئا السفر ، وإلا فلا.
ولو بلغه أن عبده في بلد ، فقصده بنية أنه إن وجده في الطريق رجع ، لم يكن له الترخص ، لعدم جزم السفر. ولو جزم على قصد البلدة ، ثم عزم في الطريق على الرجوع إن وجده ، قصر إلى وقت تغير نيته وبعده ، إن كان قد قطع مسافة وبقي على التقصير ، وإلا أتم.