والأسير في أيدي المشركين ، أو في يد الظالم ، إن عرف مقصدهم وقصده ترخص ، وإن عزم على الهرب متى قدر على التخلص لم يترخص. ولو لم يعرف القصد ، لم يترخص في الحال ، لعدم علمه بالمسافة ، فإن ساروا به المسافة ، لم يقصر أيضا إلا في الرجوع.
ولو سافر بعبده أو ولده أو زوجته أو غلامه ، فإن عرفوا المقصد وقصدوا السفر ترخصوا. ولو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه ، والزوجة متى طلقها ، أو على الرجوع وإن كان على سبيل التحريم كالإباق والنشوز ، لم يترخصوا لعدم القصد ، وإن كان ترك القصد حراما.
ولو لم يعلموا المقصد ، لم يترخصوا ، لانتفاء اختيارهم ، وإنما سفرهم بسفر غيرهم ولا يعرفون مقصدهم. ولو نووا مسافة القصر ، فلا عبرة بنية العبد والمرأة ، ويعتبر نية الغلام ، فإنه ليس تحت يد الأمير.
ومنتظر الرفقة إذا غاب عنه الجدران والأذان ، يقصر إن عزم على السفر ، وإن لم تحصل الرفقة إلى شهر ، وإن تردد في السفر إن لم تحصل الرفقة ، لم يقصر ، إلا أن يكون قد قطع مسافة فيقصر إلى شهر.
ولو قصد ما دون المسافة فقطعه ، ثم قصد ما دون المسافة فقطعه ، وهكذا دائما ، لم يقصر وإن تجاوز مسافة القصر. وكذا لو خرج غير ناو مسافة ، لم يقصر وإن قطع أزيد من المسافة. نعم لو رجع قصر مع بلوغ المسافة ، لوجود قصد المسافة. وسأل صفوان الرضا عليهالسلام عن الرجل يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان؟ قال : لا يقصر ولا يفطر ، لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ ، وإنما خرج ليلحق بأخيه فتمادى به السير (١).
ولو قصد ما دون المسافة أولا ، ثم قصد المسافة ثانيا ، قصر حينئذ لا قبله.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٠٣ ح ١.