ولو اتصل بناء إحدى القريتين بالأخرى ، فسافر من إحداهما على طريقه الأخرى ، اشترط مفارقتهما معا ، لصيرورتهما كقرية واحدة. ولو كان بينهما فصل ، اعتبر مفارقة قريته خاصة.
ولو كانت الخيام متفرقة ، فلا بد من مجاوزتها ما دامت تعد حلة (١) واحدة ، والخانان كالقريتين ، ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها ، كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل ، لأنها تعد من جملة مواضع إقامتهم.
ولو قصد المسافة وخرج ، فمنع عن السفر بعد خفاء الجدران والأذان ، فإن بقي على نية السفر لو زال المانع ، قصر إلى شهر. ولو غير النية أو تردد ، أتم ، لانتفاء الشرط وهو القصد.
ولو سافر في المركب فردته الريح بعد خفائهما حتى ظهر أحدهما ، أتم لدخوله في الحضر.
ولو أحرم في السفينة قبل أن يسير وهي في الحضر ، ثم سارت حتى خفي الأذان والجدران ، لم يجز له القصر ، لأنه دخل في الصلاة على التمام.
ولو خرج من البلد إلى حيث يجوز له الترخص ، فرجع إليه لحاجة عرضت له ، لم يترخص حال رجوعه وخروجه ثانيا من البلد ، لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلى بلده ، فإذا وصل إلى حد الخفاء قصر. ولو كان غريبا ، فله استدامة الترخص وإن دخل إلى البلد. ولو كان رجوعه بعد قطع المسافة ، فإنه يقصر في رجوعه وخروجه ثانيا.
البحث الثالث
( استمرار القصد )
واستمرار قصد السفر شرط في القصر ، فلو قطع نية السفر في أثناء
__________________
(١) في « س » حلقة.