المسافة ، أتم لخروجه عن حكم المسافر.
ولو قطع المسافة ثم غير نية السفر وعزم على الرجوع ، قصر.
وإن عزم على المقام عشرة أيام ، أتم. وإن ردد نيته ، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم يتم بعد ذلك.
وتحمل نهاية السفر بأمور ثلاثة :
الأول : العود إلى الوطن ، بأن يرجع إلى الموضع الذي يشترط مجاوزته في ابتداء السفر ، وفي معناه الوصول إلى المقصد الذي عزم على الإقامة فيه إقامة تقطع الرخصة ، أو إلى موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر.
الثاني : نية إقامة عشرة أيام في أي موضع يراه ، سواء صلح للإقامة فيه ، كالعمران أو لا كالمفاوز.
الثالث : إقامة ثلاثين يوما على التردد وسيأتي.
ويجب القصر ما دام مسافرا ، وإن أقام في أثناء المسافة ، أو وصل إلى مقصد إذا لم يعزم للإقامة عشرة أيام ، ما لم تزد إقامته على ثلاثين يوما. فلو نوى إقامة عشرة أيام فيه ، أو في أثناء المسافة ، وجب الإتمام.
وإن نوى أقل من عشرة ، قصر ، لقول علي عليهالسلام : يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ، ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا (١). وقول الباقر عليهالسلام : إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر مقامك فيها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين شهر (٢).
ولا يكتفي بنية إقامة ثلاثة غير يومي الدخول والخروج. ولا يشترط مقام خمسة عشر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٢٩ ح ٢٠.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٢٦ ح ٩.