ولو ردد نيته فيقول : اليوم أخرج غدا أخرج ، قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة للرواية (١).
ولا فرق بين المحارب وغيره في وجوب الإتمام بعد شهر ، وفي وجوب الإتمام لو نوي إقامة عشرة ، لعموم الحديث. والأولى اعتبار الثلاثين ، للتقدير به في بعض الروايات ، قال الباقر عليهالسلام : فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم (٢).
فلو كان الشهر هلاليا وأقام من أوله إلى آخره ونقص يوما ، قصر على هذه الرواية وللاستصحاب ، ولأن الشهر كالمجمل والثلاثين كالمبين ، وعلى رواية الشهر يتم.
ولو دخل بلدا في طريقه ، فقال : إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة ، قصر إلى أن يلقاه ، أو يمضي ثلاثون يوما ، فإن لقيه حكم بإقامته ما لم يغير النية قبل أن يصلي تماما ولو فريضة واحدة.
ولو نوى أنه متى قضيت حاجته خرج ، فإن عرف أن الحاجة لا تنقضي في عشرة صار بحكم المقيم ، وإلا قصر إلى شهر.
ولو نوى في بعض المسافة إقامة عشرة أيام ، انقطع سفره ، فإذا خرج إلى نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية مسافة ، قصر ، وإلا فلا.
ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة ، فإن كانت بين الابتداء وموضع الإقامة مسافة قصر ، وإلا فلا ، ويتم مع نية الإقامة عشرة ، وإن بقي على العزم على السفر.
ولو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه ستة أشهر ، انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه الإتمام ، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا ، لأنه مقيم في بلده. وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليهالسلام عن الرجل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٢٧ ح ١٢.
(٢) نفس المصدر.