يقصر في ضيعته ، قال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها (١).
ولا يشترط توالي الأشهر ، بل لو استوطنه ستة أشهر ملفقة وجب الإتمام ، ولا استيطان الملك بل البلد الذي فيه الملك ، ولا كون الملك صالحا للسكنى.
فلو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر أتم ، لقول الصادق عليهالسلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (٢).
ولو انتقل الملك عنه ، ساوى غيره من البلاد.
ويشترط ملك الرقبة ، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن لم يلحقه حكم المقيم ، وإن تجاوزت مدة الإجارة عمره.
ولو غصب ملكه ، لم يخرج عن حكم المقيم. وهل يعتبر مدة الغصب من الستة الأشهر؟ إشكال.
ولو كان بين منشإ سفره والملك الذي قد استوطنه ستة أشهر ، أو ما نوى فيه المقام عشرة أيام مسافة ، قصر في الطريق خاصة. ولو قصر عن المسافة ، لم يقصر ، ولا يضم ما قبله إلى ما بعده ، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض ، فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر؟ قال : يتم (٣).
وكما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه ، كذا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٢٢ ح ١١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٢١ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٢٥ ح ٢.