تعتبر بينهما وبين مقصده ، فإن كان مسافة قصر في الطريق ، وإن قصر أتم فيهما. ولو كان بين مبدإ السفر وبينهما (١) مسافة وقصر ما بينهما وبين المقصد عنها ، قصر في المسير إليهما دونهما ، ودون المسافة بينهما وبين مقصده ، ودون مقصده أيضا.
ولو انعكس الفرض ، أتم في مبدإ السفر وبينهما ، وقصر في السفر بينهما إلى مقصده وفي مقصده. ولو قصرا معا فلا قصر في شيء من الجميع ، وإن زاد المجموع على المسافة.
ولو تعددت المواطن ، أو ما نوى الإقامة فيه عشرة ، قصر بين كل موطن بينهما مسافة خاصة دون المواطن ، ودون ما قصر عن المسافة.
ولو اتخذ الغريب بلدا دار إقامته ولم يكن له فيه ملك ، كان حكمه حكم الملك. فلو اجتاز عليه وجب الإتمام فيه ، ما لم يغير نية الإقامة المؤبدة فيه. ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع إقامته ، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك.
ولو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام ، وبينه وبين المبدإ مسافة ، قصر في الطريق إلى أن ينتهي إلى ذلك البلد ، ويحتمل إلى أن ينتهي إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان ، لصيرورته بحكم بلده. وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الأذان والجدران ، مع احتمال القصر من حين الخروج.
البحث الرابع
( عدم زيادة السفر على الحضر )
يشترط في القصر أن لا يزيد سفره على حضره ، كالمكاري والملاح والراعي والبدوي الذي يطلب القطر والنبت ، والذي يدور في إمارته ، والذي
__________________
(١) في « س » منتهاه.