يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد. على معنى أن أحد هؤلاء إذا حضر بلده ، ثم سافر منه قبل إقامته عشرة أيام فيه ، وجب عليه التمام.
فإن أقام عشرة ثم خرج ، قصر في خروجه ، لقول الباقر عليهالسلام : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل (١).
وإنما شرطنا العشرة ، لانقطاع السفر بها ، ولقول الصادق عليهالسلام : المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام ، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان. وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر (٢).
ولو أقام أحدهم في بلده خمسة أيام ، فالأشهر وجوب الإتمام ليلا ونهارا. ولو أقام في غير بلده عشرة ، فإن نواها خرج مقصرا ، وإلا فلا. ولا يشترط النية في إقامته في بلده ، بل نفس الإقامة.
ومن كان منزله في سفينة ، لا يقصر ، لأنه مقيم في مسكنه ، فأشبه النازل في بلده. والمعتبر صدق اسم المكاري والملاح وغيرهما ، سواء صدق بأول مرة أو بأزيد.
وهل يعتبر هذا الحكم في غيرهم ، حتى لو كان غير هؤلاء يتردد في السفر ، يعتبر فيه ضابط الإقامة عشرة أو لا؟ إشكال ، من حيث المشاركة في المعنى ، والاقتصار على مورد النص.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥١٦ ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥١٩ ح ٥.