ولو لم يستنيبوا أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى. وكذا لو كان قبل صلاة ركعة.
ولو تعمد الإمام الحدث فكالسهو فيه.
وهل يجب اتحاد الإمام والخطيب؟ الأقرب المنع ، لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة ، مع احتماله ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تولاهما.
ولا يجب على المأمومين استئناف نية القدوة ، لأنه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول. ويحتمل الوجوب ، لوجوب تعيين الإمام في الابتداء.
ولو استناب المأمومون ، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة ، وغيره كذلك على الأقوى ، لأنها جمعة مشروعة.
وينبغي أن يستخلف على قرب ، وليس شرطا. فلو قضوا ركنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجديد نية الاقتداء للمنفرد ، وعلى المسبوق أن يراعي نظم صلاة الإمام ، فيقعد في موضع قعوده ، ويقوم في موضع قيامه ، لأنه اقتدى به والتزم ترتيب صلاته ، ولا يتابعه في القنوت بل يقف قائما ، ولا في التشهد بل يقعد ساكتا. وإذا تمت صلاة المأمومين ، قام الخليفة لتدارك ما عليه ، فإن شاء المأمومون فارقوه وسلموا ، ويستحب أن يشير إليهم بالتسليم. وإن شاءوا صبروا جالسين ليسلموا معه.
ولو أحدث بين الخطبة والصلاة ، جاز أن يستخلف في الصلاة ، لأن التعدد قد جاز في الصلاة ، وهي عبادة واحدة ، فهنا أولى. وكذا لو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة.
ولو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ، ثم فارقه لعذر ، لم تبطل صلاته ، وجاز له أن يتمها جمعة. ولو فارقه لا لعذر فإشكال.
ولو أتم الإمام ولم يتم المأمومون ، بأن كانوا مسبوقين ، ولم يستخلف الإمام