ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله ، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا ، لقول الصادق عليهالسلام : إن خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (١).
ولو كان الصيد للتجارة ، فكذلك على الأقوى لإباحته. وقول الشيخ : يقصر في الصلاة دون الصوم ، ليس بمعتمد ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت (٢).
ولو قصد مسافة ، ثم عدل في أثنائها إلى الصيد لهوا ، أتم عند عدوله وقصر عند عوده.
وسالك الطريق المخوف اختيارا مع عدم التحرز عاص ، ليس له الترخص.
المطلب الخامس
( فيما ظن أنه شرط وليس كذلك )
وهو أمور خمسة :
الأول : لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا ، لأنه تعالى علق القصر على الضرب في الأرض.
الثاني : لا يشترط كون السفر طاعة ، فيجب الترخص في المباح ، لما تقدم.
الثالث : لا يشترط الخوف ، بل يجب القصر في سفر الأمن ، لقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد آمنا؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (٣). وسافر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين مكة والمدينة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥١٢ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ٧ ـ ١٣٠ ح ١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٣٩ الرقم ١٠٦٥.