آمنا لا يخاف إلا الله تعالى وصلى ركعتين (١).
الرابع : نية القصر ليست شرطا فيه ، فلو صلى ولم ينو القصر وجب.
وكذا لو نوى الإتمام ، لأن المقتضي لوجوب الإتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكمه تعالى بل حكمه تعالى ، فلا يتغير الفرض بتغير النية ، بل لو نوى المخالف ، لم يجز ووجب ما حكم به تعالى.
ولو نوى الإتمام في المواطن الأربعة التي تستحب فيها الإتمام لم يجز. وكذا لو نوى القصر ، بل يبقى على التخيير عملا بالاستصحاب.
ولو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا؟ لزمه القصر عملا بالاستصحاب.
ولو وصل إلى بلده في السفينة ، فشك هل هي بلدة إقامته؟ فالأقرب وجوب القصر ، للاستصحاب ، مع احتمال الإتمام ، لوقوع الشك في سبب الرخصة.
ولو صلى أربعا سهوا ، ثم عزم على إقامة عشرة قبل التسليم ، احتمل أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما ، لأنه ساه في فعلهما ، فلا يحتسب به عن الفرض. ولو قصد الإتمام ساهيا ، أعاد في الوقت خاصة.
الخامس : لا يشترط في القصر عدم الايتمام بالمقيم ، فلو ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر ، وقد تقدم.
المطلب السادس
( في بقايا مباحث هذا الباب )
وهي :
الأول : الواجب على المسافر القصر عندنا ، فلو أتم عامدا أعاد في الوقت
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٤٤٥.