وخارجه ، سواء قعد قدر التشهد أو لا ، لأن الزيادة في الفريضة عمدا مبطلة (١). وقول ابن عباس : من صلى أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. وسئل الصادق عليهالسلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال : أعد (٢).
ولو أتم جاهلا بوجوب القصر ، لم يعد مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله عليهالسلام : الناس في سعة ما لم يعلموا. وقول الباقر عليهالسلام : إن كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ، ولم يعلمها لم يعد (٣).
وإن أتم ساهيا ، أعاد في الوقت لا خارجه ، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى على عهدة التكليف ، وبعد الوقت يكون قضاء ، والأصل عدمه. وقول الصادق عليهالسلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة (٤).
الثاني : لو قصر المسافر اتفاقا من غير علم بوجوبه ، أو جهل المسافة فاتفق الإصابة ، لم يجزيه الصلاة ، لأن القصر إنما يجوز مع علم السبب أو ظنه ، فالدخول الذي فعله منهي عنه في ظنه ، فلا يقع مجزيا.
ولو ظن المسافة فأتم ، ثم علم القصور ، احتمل الإجزاء للموافقة ، ولرجوعه إلى الأصل ، وعدمه لإقدامه على عبادة يعتقد فسادها ، فلا تقع مجزية عنه.
الثالث : الشرائط في قصر الصلاة والصوم واحدة إجماعا ، وكذا الحكم
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ ـ ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣١ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣١ ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٥٣٠ ح ٢.