الثامن : لو عزم على إقامة عشرة في غير بلده ، ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد. وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود ، فالأقوى التقصير.
التاسع : لو قصر في ابتداء السفر ، ثم رجع عن نية السفر ، لم يجب عليه الإعادة ، لأنها وقعت مشروعة ، ولا فرق بين بقاء الوقت وخروجه.
العاشر : لا يفتقر القصر إلى نية ، بل يكفي نية فرض الوقت.
الحادي عشر : لو خرج إلى البلد والمسافة طويلة ، ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجع ، فقد انقطع سفره بهذا القصد ، ولم يكن له أن يقصر ما دام في ذلك الموضع ، إلا أن يكون على حد المسافة بينه وبين مبدإ سفره ، فإذا ارتحل عنه فهو سفر جديد ، فإن كان بينه وبين مقصده مسافة قصر ، وإلا فلا.
ولو توجه إلى مكان لا يقصر إليه الصلاة ، ثم نوى مجاوزته إلى بلد يقصر إليه الصلاة ، فابتداء سفره من حين غيّر النية ، فإنما يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى مقصده الثاني مسافة.
ولو خرج إلى سفر طويل على قصد الإقامة في كل أربعة فراسخ عشرة أيام ، لم ترخص ، لانقطاع كل سفر عن الأخرى.
الثاني عشر : هل يحتسب يوما الدخول والخروج من جملة العشرة؟ إشكال ، ينشأ من أن المسافر لا يستوعب النهار بالسير ، إنما يسير في بعضه ، وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار ، ولأنه يوم الدخول في شغل الخط وتنضيد الأمتعة ، ويوم الخروج في شغل الارتحال ، وهما من أشغال السفر. ويحتمل احتسابهما لا بأجمعهما ، بل يلفق من حين الدخول إلى حين الخروج.
ولو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل ، ويحسب الغد ، والعشرة يعتبر فيها الليل بأيامها.
الثالث عشر : لو كان عالما بوجوب القصر مطلقا ، واستحباب الإتمام في