الفصل الثالث
( في صلاة الخوف )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في مشروعيتها )
وهي ثابتة بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) (١) الآية ، وصلاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عدة مواطن (٢). واتفق العلماء إلا من شذ على أن حكمها باق بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأن ما ثبت في حقه عليهالسلام كان ثابتا في حقنا ، إلا أن يقوم المخصص ، لأنه تعالى أمرنا باتباعه.
وسئل عن القبلة للصائم؟ فأجاب عليهالسلام بأنني أفعل ذلك ، فقال السائل : لست مثلنا ، فغضب وقال : إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي (٣). ولو اختص بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابا ، ولا غضب من قول السائل « لست مثلنا » لأن قوله حينئذ يكون صوابا. وكان أصحابه عليهالسلام يحتجون بأفعاله وينتمون بها أقواله. وصلى علي عليه
__________________
(١) سورة النساء : ١٠٢.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٤٧٠.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ١٦٥.