جاز لهم أن يستخلفوا كغير الجمعة. وكذا لو كانوا مقيمين وهو مسافر في إحدى الرباعيات.
البحث الثالث
( العدد )
لا تنعقد الجماعة بالواحد ، بل لا بد من العدد إجماعا ، لأن تسميتها « جمعة » من الاجتماع المستلزم للتكثر ، ولأن الإمام شرط وإنما يتحقق مسماه بالمأموم.
والأقرب عندنا أن أقل عدد يجب معه الجمعة خمسة نفر الإمام أحدهم ، لتوجه الخطاب بصيغة الجمع ، والاستيطان شرط وهو مظنة التنازع ، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث ، ثم لما اعتورت الحوادث للإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه عند العوارض فوجب رابع ، ثم لما كان التنازع مظنة الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب خامس. فالأمور الضرورية التي لا بد من حصولها في الاجتماع خمسة نفر.
ولقول الباقر عليهالسلام : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (١).
ويشترط في العدد أمور :
الأول : الذكورة ، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا كمل العدد بامرأة أو خنثى مشكل ، أما الخنثى الملحق بالرجال فرجل.
الثاني : التكليف ، فلا ينعقد بالصبي وإن كان مميزا ، ولا بالمجنون وإن لم يكن مطبقا ، إلا أن يكون وقت الإقامة مفيقا.
الثالث : الحرية ، على الأقوى ، فلا تنعقد بالعبد ، قنا كان أو مدبرا أو
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٧ ح ٢.