السلام صلاة الخوف ليلة الهرير (١).
وقيل : إنه قبل نزول آية الخوف كان الحكم تأخير الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضى ، ثم نسخ إلى صلاة الخوف ، ولهذا أخر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أربع صلوات يوم الخندق.
وهي مشروعة في السفر إجماعا ، وفي الحضر عند جميع علمائنا ، لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) (٢) وهو عام ، ولأنها حالة خوف ، فجاز صلاة الخوف فيها كالسفر.
المطلب الثاني
( في كيفيتها )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في القصر )
صلاة الخوف إن كانت في السفر ، قصرت في العدد إجماعا ، سواء صليت جماعة أو فرادى ، لاستقلال السفر بالقصر ، وإنما يقصر الرباعيات خاصة إلى ركعتين ، وأما البواقي فعلى عددها في الحضر إجماعا.
وإن صليت في الحضر ، فكذلك على الأقوى ، سواء صليت جماعة أو فرادى ، لقوله تعالى ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ) (٣) وليس المراد بالضرب سفر القصر ، وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا. ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين ، ولم يرو
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٧ ح ١٠.
(٢) سورة النساء : ١٠٢.
(٣) سورة النساء : ١٠١.