الأول : كون الخصم في غير جهة القبلة ، بحيث لا يتمكن من الصلاة حتى يستدبر القبلة ، أو يكون عن يمينه ، أو شماله ، أو حصول حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعلها على هذه الصورة فيجب متابعته ، ولو قيل بعدمه أمكن ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقع اتفاقا.
الثاني : كون الخصم قويا ، بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى اشتغلوا بالصلاة ، وإلا انتفى الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة.
الثالث : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يقاوم كل فرقة العدو ، وإلا لم يتحقق هذه الصلاة.
الرابع : عدم الحاجة إلى زيادة التفريق على فرقتين ، وإلا يحصل لكل فرقة أقل من ركعة فلا يتحقق الايتمام.
وهذه الصلاة تخالف غيرها في وجوب الانفراد للمؤتم ، وانتظار الإمام للمأموم ، وايتمام القائم بالقاعد.
ويشترط في صلاة عسفان أمور ثلاثة :
الأول : أن يكون العدو في جهة القبلة ، لأنهم لا يمكنهم حراستهم في الصلاة إلا كذلك ، ليشاهدوهم فيحرسوهم.
الثاني : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها حراسة بعضهم بعضا ، وأن يفترقوا فرقتين يصلي معه إحداهما ويحرس الثانية معه.
الثالث : أن يكونوا على قلة جبل ، أو مستوى الأرض ، لا يحول بينهم وبين أبصار المسلمين حائل من جبل وغيره ، ليتوقوا كبساتهم والحملات عليهم ، ولا يخاف كمين لهم.