البحث الرابع
( في أحكام صلاة ذات الرقاع )
وهي :
الأول : يستحب للإمام في صلاة ذات الرقاع تخفيف قراءة الأولى ، لما هم به من حمل السلاح. وكذا يخفف في كل فعل لا يفتقر فيه الانتظار. وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلي لنفسها يستحب لها التخفيف.
الثاني : إذا قام الإمام إلى الثانية ، تابعه الطائفة الأولى ، فإذا انتصبوا نووا مفارقته ، لأنه لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك ، لاشتراكهم في النهوض ، ولأن الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى. ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني جاز ، وإذا انفردوا بقي الإمام قائما ينتظرهم حتى يسلموا ، وحتى تجيء الطائفة الثانية تدخل معه.
والأقوى أنه يقرأ في انتظاره ، لأنه قيام للقراءة ، فيجب أن يأتي بها فيه ، فيطول حينئذ القراءة حتى يفرغ الطائفة الأولى ويلتحق به الثانية. فإذا جاءت الطائفة الثانية ، فإن كان فرغ من قراءته ركع بهم ، ولا يحتاج المأمومون إلى قراءة. ولو ركع عند مجيئهم أو قبله ، فأدركوه راكعا ركعوا معه ، وصحت لهم الركعة مع تركه للسنة. ولو أدركوه بعد رفعه ، فاتتهم الصلاة.
الثالث : إذا صلى الركعة الثانية بالفرقة الثانية وجلس للتشهد ، قامت الفرقة إلى صلاتها ، ويطول الإمام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهدون ثم يسلم بهم ، ولا يحتاجون إلى الجلوس معه والتشهد ، لأنها لا تعود إليه ليسلم معه ، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه ، مع أن مبنى هذه الصلاة على التخفيف.
ولو تابعوه في الجلوس جاز ، لكن لا يتشهدون بل يذكرون الله تعالى ، فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا صلاتهم ، ثم تشهدوا وسلموا. وبه رواية عن الصادق عليهالسلام (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٠.