الرابع : إذا قامت الفرقة الثانية إلى الثانية حال تشهد الإمام ، لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية ، فإن نووه ففي جواز نية الاقتداء بعده للتسليم وجهان.
الخامس : للإمام ثلاث انتظارات : ينتظر الأولى في الركعة الثانية حتى يفرغ. وانتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي وتحرم معه ، وكلاهما في حكم انتظار واحد لاتصاله. والثالث للطائفة الثانية حال تشهده حتى تتم الصلاة.
السادس : لو انتظر الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى ، فإن كان لعذر لمرض أو ضعف جاز ، ولو كان عن قدرة وتركه عمدا إلى مجيء الثانية قال الشيخ : بطلت صلاته دون الأولى (١) ، لأنها فارقته حين رفع الرأس.
وأما الثانية فإن علمت أن ذلك تبطل (١) صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها ولو اعتقدت عذرا أو جوزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأن الظاهر من حاله العذر.
ولو فعله سهوا ، لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى ، لأنها برفع الرأس قد فارقته ، وفي بطلان الصلاة عندي بذلك إشكال.
السابع : لو أراد أن يصلي بهم المغرب صلاة ذات الرقاع ، تخير الإمام بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبين العكس. لأن عليا عليهالسلام صلى ليلة الهرير بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين (٢).
واختلف في الأولوية ، فيحتمل الأولى ، لأن عليا عليهالسلام فعله ، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم ، فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات لينجبر نقصهم وتساوي الأولى. ويحتمل الثاني ، لئلا يكلف الثانية
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٦٤.
(٢) في « س » مبطل.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٠.