زيادة جلوس ، وهي مبنية على التخفيف.
الثامن : إذا صلى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول وفي القيام الثالث ، فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها. وقيل : الثاني ، لأن القيام مبني على التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف. فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى أن يفارق (١) الأولى عند الانتصاب. وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس للتشهد ، قامت الطائفة ولا تتشهد.
وإن صلى بالأولى ركعتين ، تشهد طويلا ، ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت وقامت ، وتجيء الثانية فينهض الإمام ويصلي بهم الثالثة ، وإن شاء تشهد خفيفا ثم قام إلى الثالثة ، وقامت الأولى وطول في القراءة حتى يتم ويأتي الثانية.
التاسع : لو صلى بالأولى ركعة ، طول قراءة الثانية ، ونوت الأولى مفارقته حين انتصابها ، وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا ، وقامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت ، ثم تجيء الثانية فتدخل معه في ثانيته ، فإذا جلس للتشهد جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد. فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه ، فإذا جلس للتشهد الثاني جلسوا وتشهدوا خفيفا ، وطول هو إلى أن يتموا ، ثم يتشهدون خفيفا ويسلم بهم.
العاشر : لو قلنا بوجوب الإتمام في الحضر ، صلى بالأولى ركعتين وتشهد بهم ، ثم يقوم إلى الثالثة فيطول القراءة ، ويخففون ويتمون أربعا ويمضون إلى موقف أصحابهم ، ويجيء أصحابهم فيركع بهم الثالثة ، وهي أولى لهم ، ثم يصلي الرابعة ويطول في تشهده حتى يتم صلاتهم أربعا ، ثم يسلم بهم ، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني.
ويجوز أن ينتظر في التشهد الأول.
وقسمتهم فرقتين أولى من قسمتهم أربعا ، لقلة المخالفة وقلة الانتظار.
__________________
(١) في « ق » يفارقه.