فإن فرقهم أربعا ، جاز للأصل ، وجواز المفارقة مع النية ، فيصلي بالأولى ركعة ، ثم يقوم إلى الثانية ، فيطول القراءة إلى أن تصلي الطائفة ثلاث ركعات ، ثم تذهب فتجيء الثانية فيصلي بهم الثانية ، ويطول في تشهده أو قيامه في الثالثة ، حتى تتم صلاتها أربعا ، ثم تأتي الثالثة فيصلي بهم ركعة ، ويقوم إلى الرابعة ويطول حتى يتم من خلفه أربعا ، ثم يأتي الرابعة فيصلي بهم تمام الرابعة ، ويطول تشهده حتى يتم أربعا ، ثم يسلم بهم.
وقال في الخلاف : تبطل ، لأنها مقصورة ، ولو قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي البطلان أيضا ، لأنها لم يثبت لها في الشرع هذا الترتيب (١).
ويمنع عدم المثل ، فإن الانتظار ومفارقة الإمام ثابتان ، والزيادة في أعمال الصلاة غير مبطلة ، كما لو طول القيام قارئا ، ولأن الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يكون العدو من أربع جهات ، ويكون في المسلمين كثرة ، فيكون في التفريق صلاح الحرب والصلاة.
ولا يجب في هذا التفريق سجود ، ولو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبأخرى ركعة ، فالأقرب الجواز.
والأقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة.
الحادي عشر : لا تجب التسوية بين الطائفتين ، للأصل ، بل صلاحية الحارسة (١) للحراسة.
ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو ويبنوا على صلاتهم. ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ولا تجب الثلاثة للأصل ، ولأن الواحد يسمى طائفة.
الثاني عشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، لقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا
__________________
(١) الخلاف : ١ ـ ٢٥٦.
(٢) في « س » الحراسة.