أَسْلِحَتَهُمْ ) (١) والأمر للوجوب ، ولا تبطل الصلاة بتركه إجماعا. ولا فرق في وجوب الأخذ بين الطاهر والنجس للحاجة ، ولأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
ولو منع شيئا من واجبات الصلاة ، حرم الأخذ إلا مع الضرورة ، فيومي بالممنوع كالركوع والسجود.
ولو كان مما يتأذى به غيره ، كالرمح في وسط الناس ، لم يجز. ولو كان في حاشية الصفوف جاز ، لعدم الأذى به.
الثالث عشر : يجوز أن يصلي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع ، بأن يفرقهم فرقتين. إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلي بهم ركعة ، ثم يقف بهم في الثانية فيتم صلاتها ، ثم تجيء الثانية فتصلي معه ركعة جمعة بغير خطبة كالمسبوق. فإذا تشهد وطول ، أتموا الثانية وسلم بهم ، لعموم الأمر بالجمعة. ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ، ثم يفرقهم فرقتين.
وتجب هذه الصلاة بشروط الحضر ، وكون الفرقة الأولى كمال العدد. فلو تم العدد بالثانية ، لم تصح الخطبة للفرقة الأولى. فلو لم يخطب ، لم تصح. ولو خطب لها ثم مضت إلى العدو قبل الصلاة وجاءت الأخرى ، وجب إعادة الخطبة. فإن بقي من الأولى كمال العدد ، جاز أن يعقد الجمعة لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.
ولو كملت الأولى العدد ، ونقصت الثانية ، صحت الجمعة لهما. ولو انعكس الفرض فلا جمعة ، لأنه لا يصلي بالأولى إلا الظهر ، فلا يجوز أن يصلي بعدها جمعة نعم يجوز أن يستنيب من يصلي بهم الجمعة منهم فيخرج عن هذه الصلاة ولا يجوز أن يصلي الجمعة على صفة صلاة بطن النخل ، إذ لا جمعتان في بلد.
ويجوز أن يصلي على صفة صلاة عسفان ، بل هو أولى إن سوغناه مطلقا ، أو لم يتقدم أحد الصفين ويتأخر الآخر كثيرا.
__________________
(١) سورة النساء : ١٠٢.