الرابع عشر : يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلي بالأولى ركعة ، ثم ينتظر حتى يتم ، ويصلي بالثانية أخر وينتظر حتى يتم.
ويجوز أن يصلي العيدين والخسوفين في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات ، وينتظر حتى يتم في الثانية ، وكذا بالثانية. ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيدين.
الخامس عشر : قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به سببه. وللشيخ قول بتعدي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام ، فعلى هذا لو سها في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم.
ولو سها بعد مفارقتهم له ، لم يلحقهم حكمه ، لصيرورتهم منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده ، وفي الاكتفاء بالسجدتين قولان.
أما الطائفة الثانية فيلحقهم سهو الإمام فيما تابعته فيه دون الأولى ، قال : وإن تابعته فيه كان أفضل ، ولم يتعرض لسهوه حال انتظاره. ويحتمل المتابعة ، لأنها في حكم ايتمامه.
السادس عشر : لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة عندنا ، بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى. ويحتمل اعتداله في قيام الثانية. والأولى عندي إيقاع نية الانفراد.
ولو سهت الطائفة الثانية في الركعة الثانية ، فإن نوت الانفراد سجدت ، وإلا احتمل ذلك أيضا ، لأنهم ينفردون (١) بها حقيقة ، وعدمه لأنهم مقتدون ، لعدم احتياجهم إلى إعادة نية الاقتداء.
ولا يرتفع حكم السهو بالقدوة الطارية إن جوزنا نية اقتداء المنفرد. وفي المزحوم إذا سها في وقت تخلفه إشكال.
__________________
(١) في « س » منفردون.