المطلب الثالث
( في صلاة شدة الخوف )
وهي تثبت عند التحام القتال ، وعدم التمكن من تركه لأحد ، أو عند اشتداد الخوف ، وأن يلتحم القتال فلم يأمنوا هجومهم عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا ، وحينئذ يصلون رجالا ومشاة على الأقدام وركبانا ، مستقبل القبلة واجبا مع الإمكان ، وغير مستقبلها مع عدمه على حسب الإمكان.
فإن تمكنوا من استيفاء الأركان وجب ، وإلا أومئوا لركوعهم وسجودهم ، ويكون سجودهم أخفض من الركوع. ولو تمكنوا من أحدهما خاصة وجب.
ويجوز لهم التقدم والتأخر ، لقوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (١) وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : مستقبل القبلة وغيره مستقبلها. وقول الباقر عليهالسلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال : يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه (٢).
وهي صلاة صحيحة لا يجب قضاؤها ، لاقتضاء الأمر الإجزاء. ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلا ماشيا ، لعموم « فرجالا ».
ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة ، كالضرب المتواتر والطعن المتتابع ، وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود ، مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا ، ولا إعادة عليه لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ويجب الاستقبال مهما أمكن ، فإن تعذر فبتكبيرة الافتتاح ، لقول الباقر عليهالسلام : غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (٣). فإن لم يتمكن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٩.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٦ ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٧ ح ١١.