الأذكار عن أذكار الركوع والسجود والقراءة ، لأنها أذكار مختصة بهيئة وقد سقطت فتسقط.
ويجب في الثنائية تسبيحتان وفي الثلاثية ثلاث ، لأنها على عدد الركعات ، ولقول الصادق عليهالسلام : أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب ، فإن لها ثلاثا (١). وهل يجوز الزيادة؟ الأقرب المنع ، إن قصد عوض ركعة ، والجواز مع عدمه.
وحكمه في حال الأذكار حكم المصلين من وجوب الطهارة وتحريم وغير ذلك. وهل تبطل بالسهو في عددها؟ إشكال ، ينشأ من مساواتها للركعات ، ومن اختصاص المبطل بعدد الثنائية من الركعات الحقيقية لا من البدل ، فعلى الأول يستأنف ، وعلى الثاني يأتي بما شك فيه ، لأصالة العدم.
ولو أمن أو تمكن من الصلاة على الأرض ، أو على الدابة بعد التكبيرتين ، سقطت عنه للاجتزاء بفعل المأمور به ، ولقول الباقر عليهالسلام : إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (٢).
ولو أمن أو تمكن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه سقوط ركعة عنه ووجوب الإتيان بالأخرى ، مع احتمال وجوب الجميع.
ولو صلى ركعة حالة الأمن فاشتد الخوف ، احتمل الإتيان بتكبيرة واحدة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٥ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٨٦ ح ٨.