المطلب الرابع
( في بقايا مسائل هذا الباب )
وهي :
الأول : يجوز للرجال لبس الحرير حالة الحرب على ما بيناه. وكذا لبس الديباج الصفيق (١) الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال. ولا يجوز لبس الأعيان النجسة ، إلا مع الضرورة.
ويجوز أن يلبس فرسه ودابته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها. وهل يجوز أن يحلل كلبه بجلد كلب مع عدم الحاجة؟ الأولى المنع ، لعموم ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع.
ويجوز تسميد الأرض والزرع بالزبل والعذرة النجسة ، والاستصباح تحت السماء خاصة بالدهن النجس نجاسة عرضية لا ذاتية كشحم الميتة.
الثاني : إذا صلى على صفة صلاة عسفان ، صلى الصفان معه إلى الاعتدال عن ركوع الأول ، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ، وكذا في الثانية ، فالكل يركعون معه في الركعتين ، وإنما الحراسة في السجود.
الثالث : لو رتب الإمام القوم صفوفا ، وحرس صفان أو صف أو ثلاثة جاز. ولو حرس فرقتان من صف واحد أو من صفين أو ثلاث في الركعتين على التناوب جاز أيضا. ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت جاز.
ولو لم يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول ، ولا تأخر الأول عن مكانه إلى الثاني جاز. والأقوى عندي جواز هذه الصلاة إن لزم كل طائفة مكانهم ، أو كان التقدم والتأخر من الأفعال القليلة.
الرابع : لو عرض الخوف الموجب للإيماء ، أو الركوب في الأثناء ، أتم
__________________
(١) ثوب صفيق : كثيف نسجه.
(٢) سورة المائدة : ٣.